التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 24 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 1999
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19991 حزيران 2021

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- للجنة استخدام التقنيات الحديثة لعقد اجتماعاتها شريطة ان يتمكن أعضاؤها المشاركون في الاجتماع من مناقشة المسائل المطروحة فيه وأن يصادق رئيس اللجنة أو نائبه على محضر الاجتماع. ج- للجنة في سبيل قيامها بمهامها الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص بما في ذلك دعوة أي شخص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت . د- يسمي مدير الوحدة من بين موظفيها أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظها في سجلات خاصة في الوحدة.

الإحالة

المادة 7 من نظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 24 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 1999)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية