الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 19991 حزيران 2021
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- للجنة استخدام التقنيات الحديثة لعقد اجتماعاتها شريطة ان يتمكن أعضاؤها المشاركون في الاجتماع من مناقشة المسائل المطروحة فيه وأن يصادق رئيس اللجنة أو نائبه على محضر الاجتماع.
ج- للجنة في سبيل قيامها بمهامها الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص بما في ذلك دعوة أي شخص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت .
د- يسمي مدير الوحدة من بين موظفيها أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظها في سجلات خاصة في الوحدة.