التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 27 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2012
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20121 حزيران 2021

‌أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة المشروعات الحكومية الاستثمارية) برئاسة الوزير وعضوية وزير المالية ووزير يسميه رئيس الوزراء. ‌ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمشروعات الحكومية الاستثمارية وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية الواردة في البرنامج التنموي التنفيذي. 2- اعتماد الكلف المالية للمشروعات الحكومية الاستثمارية المؤهلة والجداول الزمنية المتعلقة بها. 3- مراقبة مؤشرات أداء المشروعات الحكومية الاستثمارية خلال مراحلها المختلفة لتحسين جودة مخرجاتها وتحقيق أهدافها الإنمائية وفقا للكلف المالية والجداول الزمنية المعتمدة. 4- وضع الأسس والإجراءات اللازمة لضمان عمل السجل بكفاءة وفعالية. 5- اعتماد الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة لمراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم للمشروعات الحكومية الاستثمارية. 6- أي أمور أخرى ذات علاقة بالمشروعات الحكومية الاستثمارية يعرضها الوزير عليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بإجماعهم. د- تدعو اللجنة ممثل الجهة الحكومية المعنية بالمشروع الحكومي الاستثماري لحضور اجتماعاتها بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 27 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2012)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية