التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 27 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2012
نُشر
1 حزيران 2021
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 27 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2012)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية غير ساري

رقم 27 لسنة 2021 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2012، نُشر في 1 حزيران 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التخطيط والتعاون الدولي. الوزير وزير التخطيط والتعاون الدولي. السجل : السجل الوطني للمشروعات الحكومية …

المادة 3

أ- تدرج في السجل جميع المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة لدى الجهات الحكومية. ب- يهدف السجل الى تحقيق الغايات التالية:- 1- توفير قاعدة بيانات شاملة للمشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة. 2- توفير وسيلة للرقابة على …

المادة 4

‌أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة المشروعات الحكومية الاستثمارية) برئاسة الوزير وعضوية وزير المالية ووزير يسميه رئيس الوزراء. ‌ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمشروعات الحكومية الاستثمارية وتحديد الأنشطة والقطاعات …

المادة 5

تتولى الوحدة إدارة السجل ومتابعة تحديث بياناته وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير المتعلقة بالمشروعات الحكومية الاستثمارية ولهذه الغاية تقوم بالمهام التالية:- أ‌- التنسيق مع دائرة الموازنة العامة لتحديد السقوف المالية للنفقات الرأسمالية …

المادة 6

أ- تقدم الجهة الحكومية طالبة المشروع مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري الى الوحدة التي تقوم بتسجيلها بصورة أولية لإجراء التقييم المبدئي لها. ‌ب- تقوم الوحدة بمراجعة مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري واستكمال أي معلومات إضافية من …

المادة 7

تشمل مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري المعلومات التالية:- ‌أ- وصف موجز للمشروع وأهدافه وأهميته. ‌ب- الكلفة الرأسمالية والتشغيلية التقديرية للمشروع. ‌ج- توافق المشروع مع الاحتياجات والأهداف الوطنية ذات الأولوية. ‌د- الفئة المستهدفة من …

المادة 8

يتم التنسيق مع وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسير بالمشروع وفق أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إذا تضمنت مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري امكانية وجدوى …

المادة 9

أ- يتم إعداد دراسة الجدوى من قبل الجهة الحكومية طالبة المشروع الحكومي الاستثماري ومن خلال الموارد المالية المتوافرة إذا كانت الكلفة المالية الرأسمالية للمشروع المدرج في السجل تزيد على عشرة ملايين دينار. ب- إذا كانت الكلفة المالية …

المادة 10

يتم اختيار المشروعات الحكومية الاستثمارية المؤهلة بقرار من اللجنة بناء على التقارير المعدة من الوحدة ووزارة المالية وتدرج في السجل.

المادة 11

يصدر الوزير بشكل دوري وبناء على تنسيب الوحدة تقرير الأداء الشامل عن المشروعات الحكومية الاستثمارية.

المادة 12

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية