التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 27 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2012
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20121 حزيران 2021

أ- تقدم الجهة الحكومية طالبة المشروع مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري الى الوحدة التي تقوم بتسجيلها بصورة أولية لإجراء التقييم المبدئي لها. ‌ب- تقوم الوحدة بمراجعة مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري واستكمال أي معلومات إضافية من الجهة الحكومية وإجراء التقييم المبدئي لها وفقا لأولويات الجهة الحكومية وقدرتها على تحمل كلفة المشروع في ضوء تقديرات موازنتها وترفع توصياتها بخصوصها الى اللجنة. ج- تنظر اللجنة في توصيات الوحدة بخصوص نتائج التقييم المبدئي لمذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري وتتخذ القرار بالموافقة عليها او رفضها.

الإحالة

المادة 6 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 27 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2012)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية