الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20121 حزيران 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الوزير
وزير التخطيط والتعاون الدولي.
السجل
:
السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية المنشأ في الوزارة بموجب أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المشروع الحكومي الاستثماري
:
أي مشروع تحت اشراف الجهة الحكومية ومسؤوليتها ومدرج في السجل ومرصودة نفقاته الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية .
الجهة الحكومية
:
أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة
أو مؤسسة عامة أو هيئة أو مجلس أو سلطة
أو بلدية أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة
أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%).
مشروع الشراكة
:
أي نشاط يهدف الى تقديم خدمة عامة ذات أثر اقتصادي أو اجتماعي أو خدمي أو تحسين تقديم الخدمات العامة ويكون تحت اشراف الجهة الحكومية ومسؤوليتها ومدرجا في السجل.
اللجنة
:
لجنة المشروعات الحكومية الاستثمارية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الوحدة
:
وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في الوزارة.
مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري
:
وثيقة أولية لمقترح المشروع الحكومي الاستثماري تعدها الجهة الحكومية وتقدمها إلى الوحدة لإجراء التقييم المبدئي لها وفقاً لأحكام هذا النظام .
دراسة الجدوى
:
التحليل التفصيلي لجدوى المشروع الحكومي الاستثماري من الجوانب المؤسسية والفنية والمالية والاقتصادية والقانونية والبيئية والاجتماعية والسلامة العامة ودراسة ديمومة المشروع والتي تعدها الجهة الحكومية وتقدمها إلى الوحدة لتقييمها وفقا لأحكام هذا النظام.
أولويات المشروعات الحكومية الاستثمارية
:
المشروعات الحكومية الاستثمارية التي تأهلت كمشروعات قابلة للتنفيذ ليتم تأمين احتياجاتها التمويلية ورصد مخصصات النفقات الرأسمالية اللازمة لها في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية.
البرنامج التنموي التنفيذي
:
برنامج لا تقل مدته عن ثلاث سنوات تعده الوزارة ويتضمن أولويات المشروعات الحكومية الاستثمارية وأوجه الانفاق الرأسمالي حسب الاستراتيجيات القطاعية المختلفة ويهدف الى تأمين الاحتياجات التمويلية من الايرادات الذاتية والقروض والمنح المالية الإنمائية.