الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20121 حزيران 2021
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة المشروعات الحكومية الاستثمارية) برئاسة الوزير وعضوية وزير المالية ووزير يسميه رئيس الوزراء.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسة العامة للمشروعات الحكومية الاستثمارية وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية الواردة في البرنامج التنموي التنفيذي.
2- اعتماد الكلف المالية للمشروعات الحكومية الاستثمارية المؤهلة والجداول الزمنية المتعلقة بها.
3- مراقبة مؤشرات أداء المشروعات الحكومية الاستثمارية خلال مراحلها المختلفة لتحسين جودة مخرجاتها وتحقيق أهدافها الإنمائية وفقا للكلف المالية والجداول الزمنية المعتمدة.
4- وضع الأسس والإجراءات اللازمة لضمان عمل السجل بكفاءة وفعالية.
5- اعتماد الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة لمراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم للمشروعات الحكومية الاستثمارية.
6- أي أمور أخرى ذات علاقة بالمشروعات الحكومية الاستثمارية يعرضها الوزير عليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بإجماعهم.
د- تدعو اللجنة ممثل الجهة الحكومية المعنية بالمشروع الحكومي الاستثماري لحضور اجتماعاتها بخصوص ذلك المشروع دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.