الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20121 حزيران 2021
أ- تقدم الجهة الحكومية طالبة المشروع مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري الى الوحدة التي تقوم بتسجيلها بصورة أولية لإجراء التقييم المبدئي لها.
ب- تقوم الوحدة بمراجعة مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري واستكمال أي معلومات إضافية من الجهة الحكومية وإجراء التقييم المبدئي لها وفقا لأولويات الجهة الحكومية وقدرتها على تحمل كلفة المشروع في ضوء تقديرات موازنتها وترفع توصياتها بخصوصها الى اللجنة.
ج- تنظر اللجنة في توصيات الوحدة بخصوص نتائج التقييم المبدئي لمذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري وتتخذ القرار بالموافقة عليها او رفضها.