التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 27 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2012
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20121 حزيران 2021

يتم التنسيق مع وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسير بالمشروع وفق أحكام قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إذا تضمنت مذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري امكانية وجدوى تنفيذه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

الإحالة

المادة 8 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 27 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2012)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية