نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5337، ص 1950
- نُشر
- 16 نيسان 2015
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1950)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني ساري
رقم 27 لسنة 2015 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1950، نُشر في 16 نيسان 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 28 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 28 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس التمريضي الأردني . الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : أمين عام المجلس. اللجنـــة : لجنة التخطيط والتنسيق …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:- أ-المجلس. ب-الرئيس. ج-الأمين العام. د- المديريتين التاليتين:- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2- مديرية الشؤون الفنية. هـ- الوحدتين التاليتين:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الاعتمادية. و- مكتب …
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- مكتب الأمين العام.
المادة 5
أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية مديري المديريتين والوحدتين في المجلس . ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للأمين العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:- 1- خطط …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الإدارية في المجلس.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.