التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1950
نُشر
16 نيسان 2015
المواد
8
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 27 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1950)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني ساري

رقم 27 لسنة 2015 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1950، نُشر في 16 نيسان 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2021
2021بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 28 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني رقم 28 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس التمريضي الأردني . الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : أمين عام المجلس. اللجنـــة : لجنة التخطيط والتنسيق …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:- أ-المجلس. ب-الرئيس. ج-الأمين العام. د- المديريتين التاليتين:- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2- مديرية الشؤون الفنية. هـ- الوحدتين التاليتين:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الاعتمادية. و- مكتب …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- مكتب الأمين العام.

المادة 5

أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية مديري المديريتين والوحدتين في المجلس . ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للأمين العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:- 1- خطط …

المادة 6

للمجلس بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام المجلس بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من مديري المديريات على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 8

يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات الإدارية في المجلس.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمجلس التمريضي الأردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية