التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام/صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم 85 لسنة 1971

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 1547
نُشر
15 أيار 1965
المواد
9
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام/صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم 85 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1547)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام/صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام ساري

رقم 85 لسنة 1971 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1547، نُشر في 15 أيار 1965

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
2021
2021بعد 50 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الجزاءات لأفراد قوة الأمن العام رقم 30 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام صندوق الجزاءات لأفراد قوة الأمن العام رقم 30 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام صندوق الجزاءات لأفراد الأمن رقم 25 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون الامن العام رقم ( 38 ) لسنة 1965.

المادة 3

يؤسس في مديرية الامن العام صندوق يسمى صندوق جزاءات افراد قوة الامن العام والمشار اليه فيما بعد لاغراض هذا النظام ( بالصندوق ) وتناط ادارته بالمدير المالي للقوة.

المادة 4

تتكون موارد الصندوق من: أ- الجزاءات النقدية التي تفرض على الافراد والمستخدمين المدنيين في القوة والحسميات المقتطعة من رواتبهم لحساب هذا الصندوق. ب- 40% من اجور فرقة موسيقى القوة.

المادة 5

تودع جميع واردات الصندوق لدى احد المصارف المحلية ويفتح حساب خاص باسمه.

المادة 6

أ- تصرف أموال الصندوق بموافقة مدير الأمن العام او من ينيبه من الضباط للأفراد والمستخدمين المدنيين او على انتدابهم كمكافآت تشجيعية وفق الأسس التالية :- 1- اذا عالج أمرا مهما يتعلق بواجبات الوظيفة بشجاعة ومهارة وذكاء يميزه كرجل امن ممتاز أو …

المادة 7

لا يجوز ان تتجاوز النفقات والسلفات الممنوحة بموجب احكام هذا النظام موارد الصندوق المبينة في المادة (4) من هذا النظام في اي حال من الاحوال.

المادة 8

مع مراعاة ما ورد في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي ونظام اللوازم المعمول بهما في القوة.

المادة 9

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام/صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية