نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام/صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم 85 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 1840، ص 1547
- نُشر
- 15 أيار 1965
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام/صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم 85 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1547)
حياة القانون
نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام/صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام ساري
رقم 85 لسنة 1971 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1547، نُشر في 15 أيار 1965
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق الجزاءات لأفراد قوة الأمن العام رقم 30 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام صندوق الجزاءات لأفراد قوة الأمن العام رقم 30 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام صندوق الجزاءات لأفراد الأمن رقم 25 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
أ- تصرف أموال الصندوق بموافقة مدير الأمن العام او من ينيبه من الضباط للأفراد والمستخدمين المدنيين او على انتدابهم كمكافآت تشجيعية وفق الأسس التالية :- 1- اذا عالج أمرا مهما يتعلق بواجبات الوظيفة بشجاعة ومهارة وذكاء يميزه كرجل امن ممتاز أو …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام/صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.