التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام/صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم 85 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1840، ص 1547
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1840ص 154715 أيار 1965

أ- تصرف أموال الصندوق بموافقة مدير الأمن العام او من ينيبه من الضباط للأفراد والمستخدمين المدنيين او على انتدابهم كمكافآت تشجيعية وفق الأسس التالية :- 1- اذا عالج أمرا مهما يتعلق بواجبات الوظيفة بشجاعة ومهارة وذكاء يميزه كرجل امن ممتاز أو أبدى جهداً مميزاً يستحق عليه التحفيز . 2- اذا أبدى حسن تصرف أو قام بعمل خلاق يعطي مثلا اعلى لغيره من الأفراد. 3- للأندية الخاصة بهم بغية تطويرها ورفع مستواها . 4- شراء آلات موسيقية او أي لوازم أخرى لفرقة موسيقى القوة . 5 - تقديم الهدايا للمرضى من مرتبات مديرية الأمن العام الذين يرقدون على أسرة الشفاء. 6- نفقات السفر الإضافية في الوظيفة الرسمية خارج البلاد. 7- أي أمور أخرى من شأنها تحقيق الرفاهية للأفراد ورفع مستواهم من كافة النواحي الثقافية والاجتماعية والمسلكية. ب- لا يجوز أن تزيد قيمة المكافأة التشجيعية للمستحق على مائة دينار في السنة. ج- للمدير أن يمنح المديرين وقادة الوحدات سلفا لإنفاقها وفق ما نص عليه في هذا النظام توزع على المرتبات التابعة لهم بنسب عادلة تسترد وفق أحكام النظام المالي.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الجزاءات لافراد قوة الامن العام/صادر بمقتضى المادة (93) من قانون الامن العام رقم 85 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1840، ص 1547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية