نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الجديد للتشكيلات الادارية في حكومة شرقي الاردن رقم 803 لسنة 1927
- الجريدة الرسمية
- العدد 172، ص 5
- نُشر
- 1 كانون الأول 1927
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الجديد للتشكيلات الادارية في حكومة شرقي الاردن رقم 803 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 172، ص 5)
المواد 6
المادة 1
المادة 1- تقسم بلاد شرقي الاردن بعد اليوم الى الوية، والالوية الى اقضية والاقضية الى نواحي ويعين لكل من هذه الالوية والاقضية والنواحي حاكم يديرها. فيسمى حاكم اللواء (متصرفاً) ويسمى حاكم القضاء (قائممقاماً) ويسمى حاكم الناحية (مديراً).
المادة 2
المادة 2- يرجع المدير في جميع معاملاته الى القائممقام وهذا يرجع الى المتصرف والمتصرف الى رئيس النظار وتشمل هذه القاعدة جميع المكاتبات مهما تنوعت مواضيعها ويشمل هذا الامر جميع الحكام مهما تفاوتت درجاتهم.
المادة 3
المادة 3- على الاهلين ان يراجعوا في جميع معاملاتهم الرسمية الحاكم الذي يؤمرون بالرجوع اليه كما هو مذكور في الجداول المرفقة طيه. فان كانوا قاطنين في ناحية راجعوا مديرها وان كانوا في قضاء راجعوا قائممقامها فاذا تمكن المدير من اقرار ما عرض …
المادة 4
المادة 4- على المتصرف والقائممقام والمدير ان يحققوا عن كل شكوى تقدم اليهم وان يسعوا لرفع كل ظلامة يقع عليه نظرهم وان يرشدوا الاهلين الى ما فيه خيرهم ونجاحهم على ان تكون اعمالهم كلها ضمن النظام والمصلحة والقانون.
المادة 5
المادة 5- يجب ان تكون المراجعات الرسمية للمتصرف او القائممقام او المدير بصورة خطية وعلى هؤلاء ان يجيبوا على الشكاوي والطلبات التي تقدم إليهم باجوبة خطياً ايضاً واذا كان المراجع غير محق في طلبه فعليهم ان يعلموه ذكل ويدلوه على مواقع النقص …
المادة 6
المادة 6- يجب ان لا يراجع المتصرفون رئاسة النظار في الامور الداخلة ضمن اختصاصهم الا اذا ارتابوا في تعيين حدود هذا الاختصاص او في تفسير القانون الذي يجب ان يرجعوا اليه او في المسائل الاساسية والقواعد العمومية التي لم يرد لها ذكر في القوانين …
اسأل مساعدك عن النظام الجديد للتشكيلات الادارية في حكومة شرقي الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.