التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من النظام الجديد للتشكيلات الادارية في حكومة شرقي الاردن رقم 803 لسنة 1927

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 172، ص 5
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 172ص 51 كانون الأول 1927

المادة 3- على الاهلين ان يراجعوا في جميع معاملاتهم الرسمية الحاكم الذي يؤمرون بالرجوع اليه كما هو مذكور في الجداول المرفقة طيه. فان كانوا قاطنين في ناحية راجعوا مديرها وان كانوا في قضاء راجعوا قائممقامها فاذا تمكن المدير من اقرار ما عرض عليه ولم ير فيه صعوبة او خروجا على القانون اجرى ايجابه والا عرض المسألة على القائممقام واستطلع رأيه فيها وهكذا يكون موقف القائممقام تجاه المتصرف وموقف المتصرف تجاه رئيس النظار.

الإحالة

المادة 3 من النظام الجديد للتشكيلات الادارية في حكومة شرقي الاردن رقم 803 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، العدد 172، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية