التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام إلغاء نظام صندوق تأمين أفراد الدفاع المدني رقم 31 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2028
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20281 حزيران 2021

يلغى نظام صندوق تأمين أفراد الدفاع المدني رقم (18) لسنة 2004 على أن تؤول جميع موجوداته وما يترتب عليه من إلتزامـات وما له من حقـوق إلى صندوق التأمين على الحيــــاة لأفراد قوة الأمن العام المؤسس بمقتضى نظام التأمين على الحياة لأفراد قوة الأمن العام رقم (30) لسنة 2014.

الإحالة

المادة 2 من نظام إلغاء نظام صندوق تأمين أفراد الدفاع المدني رقم 31 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2028)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية