نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إلغاء نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدفاع المدني رقم 32 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5721، ص 2030
- نُشر
- 1 حزيران 2021
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إلغاء نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدفاع المدني رقم 32 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2030)
حياة القانون
نظام إلغاء نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدفاع المدني ساري
رقم 32 لسنة 2021 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2030، نُشر في 1 حزيران 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
يلغى نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدفاع المدني رقم (21) لسنة 2004 على أن تؤول جميع موجوداته وما يترتب عليه من التزامات وماله من حقوق الى صندوق جزاءات أفراد قوة الأمن العام المؤسس بمقتضى نظام صندوق الجزاءات لأفراد قوة الأمن العام رقم (85) …
اسأل مساعدك عن نظام إلغاء نظام صندوق الجزاءات لأفراد الدفاع المدني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.