التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2035
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20351 حزيران 2021

أ- يتولى الديوان بالتنسيق مع الجهات المعنية إعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية التي يتم استحداثها بعد نفاذ أحكام هذا النظام ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية لإقرارها. ب- تعتمد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف القيادية المقرة من مجلس الخدمة المدنية قبل نفاذ أحكام هذا النظام . ج- للمرجع المختص بالتنسيق مع الديوان تعديل بطاقة الوصف الوظيفي للوظيفة القيادية اذا اقتضت الحاجة ذلك ويتم رفعها الى مجلس الخدمة المدنية لإقرارها .

الإحالة

المادة 4 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2035)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية