الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20351 حزيران 2021
أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) ويسمي رئيس اللجنة وأعضاءها.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها.
ج- يسمي رئيس الوزراء من بين موظفي الفئة الأولى في رئاسة الوزراء أميناً لسر اللجنة يوقع على إقرار بالتزامه بالسرية التامة في عمل اللجنة ومداولاتها وتحمل المسؤولية في حال الإخلال بذلك.
د- إذا كان المرجع المختص رئيس الوزراء فله أن ينيب عنه في أعمال اللجنة أي وزير من غير أعضائها ، أما إذا كان المرجع المختص رئيس اللجنة أو أحد أعضائها فيحسب له تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة.