التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2035
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20351 حزيران 2021

أ- يشكل مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية) ويسمي رئيس اللجنة وأعضاءها. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها. ج- يسمي رئيس الوزراء من بين موظفي الفئة الأولى في رئاسة الوزراء أميناً لسر اللجنة يوقع على إقرار بالتزامه بالسرية التامة في عمل اللجنة ومداولاتها وتحمل المسؤولية في حال الإخلال بذلك. د- إذا كان المرجع المختص رئيس الوزراء فله أن ينيب عنه في أعمال اللجنة أي وزير من غير أعضائها ، أما إذا كان المرجع المختص رئيس اللجنة أو أحد أعضائها فيحسب له تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2035)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية