الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20351 حزيران 2021
أ-1- يتم الإعلان عن الوظيفة القيادية الشاغرة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء والموقع الإلكتروني للجهة المعنية بالوظيفة الشاغرة لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية من الصحف الأوسع انتشارا ولمرة واحدة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ شغور الوظيفة القيادية ما لم تنص التشريعات على خلاف ذلك.
2- يجب أن يتضمن الإعلان متطلبات إشغال الوظيفة وشروطها المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي وتاريخ بدء تقديم الطلب وانتهائه.
ب- تستقبل رئاسة الوزراء طلبات التقدم للوظيفة القيادية مرفقة بالسير الذاتية للمتقدمين وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية إلكترونيا ويرسل لمقدم الطلب إشعار إلكتروني يفيد باستلام طلبه .
ج- بعد انتهاء مدة استقبال الطلبات يتم إرسالها إلى رئيس اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل.