التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2035
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20351 حزيران 2021

أ- يتم إرسال الطلبات المستوفية لشروط إشغال الوظيفة القيادية ومرفقاتها إلى المرجع المختص خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ ورود الطلبات الى لجنة الفرز. ب- يقوم المرجع المختص بتقييم الطلبات وفقا للمعايير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام، وفي ضوء نتائج التقييم، يخاطب المرجع المختص رئيس اللجنة بأسماء أفضل سبعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية خلال (10) أيام عمل من تاريخ ورودها اليه. ج- يجوز أن يقل عدد المتقدمين الذين يتم تقييمهم من المرجع المختص أو عدد المرشحين الذين تتم مقابلتهم من اللجنة عن الأعداد المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كان عدد من تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية ومتطلباتها اقل من الأعداد المحددة في تلك الفقرة.

الإحالة

المادة 8 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2035)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية