التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2035
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20351 حزيران 2021

أ-1- تشكل لجنة لفرز طلبات التقدم لإشغال الوظائف القيادية برئاسة أمين عام رئاسة الوزراء وعضوية كل من :- أ‌- مستشار من ديوان التشريع والرأي يسميه رئيسه. ب‌- أمين عام ديوان الخدمة المدنية . ج‌- شخص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه رئيس الديوان لكل وظيفة قيادية شاغرة . 2- يسمي أمين عام رئاسة الوزراء من بين موظفي رئاسة الوزراء أمينا لسر لجنة الفرز. ب- تتولى اللجنة فرز طلبات المتقدمين لإشغال الوظائف القيادية واستبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط إشغالها وللمتطلبات الأساسية لبطاقة الوصف الوظيفي وإعلامهم سبب رفض الطلب بوساطة البريد الإلكتروني. ج-1- يحق للمتقدم الذي لم يقبل طلبه ان يقدم للجنة الفرز خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبلغه قرار الرفض الوثائق والمعززات التي تؤيد انطباق شروط إشغال الوظيفة القيادية عليه. 2- على لجنة الفرز البت بالوثائق والمعززات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 34 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2035)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية