الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20351 حزيران 2021
أ- تحدد اللجنة ترتيب المرشحين وفقا لنتائج التقييم التي حصل عليها كل مرشح وترسل النتائج للمرجع المختص ليقوم بدوره بالتنسيب للمجلس بتعيين المرشح الحاصل على أعلى نتيجة في تقييم اللجنة وفقاً للتشريعات النافذة.
ب- في حال استنكف المرشح الحاصل على أعلى نتيجة يحال الأمر إلى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
ج- اذا لم ينجح أي من المرشحين الذين تمت مقابلتهم من اللجنة، يقوم المرجع المختص وخلال سبعة أيام بترشيح ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص ولا يزيد على خمسة للجنة لإجراء مقابلات شخصية معهم شريطة أن لا يكون أي منهم من ضمن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم سابقاً .