الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20351 حزيران 2021
-أ- يستثنى من أحكام هذا النظام المحافظون والسفراء وأمين عام مجلس الاعيان وأمين عام مجلس النواب ومدير عام مكتب كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب وأمين سر مجلس الوزراء وأمين عام رئاسة الوزراء.
ب- للمجلس في حالات محددة التعيين على أي وظيفة قيادية بقرار منه بناء على تنسيب مباشر من المرجع المختص.
ج- لا تسري أحكام هذا النظام:-
1- على الوظائف القيادية الشاغرة التي يتم تعبئتها عن طريق النقل في حال انطبقت على من يتم نقله المتطلبات الأساسية والكفايات الوظيفية الفنية المطلوبة للوظيفة المنقول اليها .
2- عند تجديد تعيين شاغل الوظيفة القيادية .