الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20351 حزيران 2021
أ- يتم إرسال الطلبات المستوفية لشروط إشغال الوظيفة القيادية ومرفقاتها إلى المرجع المختص خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ ورود الطلبات الى لجنة الفرز.
ب- يقوم المرجع المختص بتقييم الطلبات وفقا للمعايير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا النظام، وفي ضوء نتائج التقييم، يخاطب المرجع المختص رئيس اللجنة بأسماء أفضل سبعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية خلال (10) أيام عمل من تاريخ ورودها اليه.
ج- يجوز أن يقل عدد المتقدمين الذين يتم تقييمهم من المرجع المختص أو عدد المرشحين الذين تتم مقابلتهم من اللجنة عن الأعداد المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة إذا كان عدد من تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة القيادية ومتطلباتها اقل من الأعداد المحددة في تلك الفقرة.