التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1836
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 183616 أيار 2021

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- إعداد أسس ومعايير اختيار المحميات والحدائق الجيولوجية ومناطقها وفق أحكام هذا النظام، ووفقاً للممارسات العالمية وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية . ب- دراسة المناطق التي يمكن اعتبارها محميات او حدائق جيولوجية والتنسيب بشأنها للوزير. ج- اعتماد مساحات وحدود ومعالم المحميات والحدائق الجيولوجية. د- التنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بشؤون التنظيم لدراسة أي تغييرات مقترحة على الأحكام التنظيمية المصدقة لتلك المناطق وفقاً للتشريعات النافذة . هـ- وضع خطط الإشراف على المحميات والحدائق الجيولوجية. و- التنسيق مع الجهات المعنية للترويج للمحميات والحدائق الجيولوجية محلياً ودولياً. ز- اقتراح آليات تنظيم السياحة في المحميات والحدائق الجيولوجية. ح- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير.

الإحالة

المادة 7 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية