التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1836
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 183616 أيار 2021

تتولى مديرية دراسات المصادر الطبيعية في الوزارة وبالتنسيق مع المديريات والوحدات المساندة تنفيذ خطط الاشراف والحماية والخدمات الأساسية للمحميات والحدائق الجيولوجية، والزيارات الميدانية لها، والمحافظة على معالمها الجيولوجية، والإبلاغ عن أي اعتداءات عليها.

الإحالة

المادة 8 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية