التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1836
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 183616 أيار 2021

يحظر على أي شخص القيام بأي من الاعمال التالية داخل حدود المحميات والحدائق الجيولوجية وتحت طائلة المساءلة القانونية:- ‌أ- الدخول الى أي منهما دون اذن رسمي. ‌ب- مخالفة تعليمات السلوك والسلامة العامة داخل حدودهما والمعلن عنهما وعند المداخل الرئيسة أومن خلال المطبوعات الخاصة. ‌ج- جمع الأحافير النادرة أو المعادن الفريدة او القطع الأثرية داخل حدودهما والمنطقة العازلة ويستثنى من ذلك الباحثون الجيولوجيون المختصون شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة. ‌د- تشويه المعالم الجيولوجية والواجهات الصخرية . ‌ه- إلقاء أو ترك النفايات والفضلات أو إلقاء النفايات الخطرة داخل حدودهما وفي المنطقة العازلة. ‌و- طرح الأنقاض والأتربة وضخ المياه العادمة الى داخل حدودهما وفي المنطقة العازلة. ‌ز- الاعتداء على العاملين فيهما أو إعاقتهم عن تنفيذ اعمالهم. ‌ح- التأثير على طبيعة المنظر العام في المنطقة العازلة وتغييره. ‌ط- إشعال النيران أو الرعي داخل حدودهما. ‌ي- وضع أو استخدام السموم داخل حدودهما وفي المنطقة العازلة ولأي سبب كان.

الإحالة

المادة 9 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية