التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني رقم 22 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1842
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 184216 أيار 2021

أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- نائب المدير نائبا لرئيس اللجنة. 2- مديري المديريات والوحدات في المعهد . ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها الى المدير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط المعهد وبرامجه والانشطة الخاصة به وتقييمها. 2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المعهد. 3- مشروع الموازنة السنوية للمعهد وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 4- أي أمور أخرى يحيلها المدير إليها . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها. د- للمدير دعوة أي شخص من داخل المعهد أو خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. هـ- يسمي المدير أحد موظفي المعهد أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني رقم 22 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1842)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية