التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني رقم 22 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1842
نُشر
16 أيار 2021
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني رقم 22 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1842)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني ساري

رقم 22 لسنة 2021 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1842، نُشر في 16 أيار 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هـذا النظـام (نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المعهد : المعهد القضائي الأردني. المجلس : مجلس إدارة المعهد. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : مدير عام المعهد. اللجنة : لجنة التخطيط …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:- أ-المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير. د- نائب المدير. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية دبلوم المعهد. 2- مديرية التدريب المستمر. 3- مديرية الموارد البشرية والمالية. 4- مديرية الشؤون الادارية . 5- مديرية …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المد ير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير كل من :- 1- نائب المدير. 2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 3- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (و) من …

المادة 5

أ- تشكل في المعهد لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- نائب المدير نائبا لرئيس اللجنة. 2- مديري المديريات والوحدات في المعهد . ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها الى المدير لاتخاذ …

المادة 6

للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المعهد من القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في المعهد ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المعهد.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية