التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني رقم 22 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5718، ص 1842
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5718ص 184216 أيار 2021

يتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من:- أ-المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير. د- نائب المدير. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية دبلوم المعهد. 2- مديرية التدريب المستمر. 3- مديرية الموارد البشرية والمالية. 4- مديرية الشؤون الادارية . 5- مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية . 2- وحدة التخطيط والتميز المؤسسي. 3- وحدة الاتصال والتعاون الدولي. ز- مكتب المدير.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمعهد القضائي الأردني رقم 22 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5718، ص 1842)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية