التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2231
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22317 حزيران 2021

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون العمل . الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الشخص ذو الإعاقة : كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون القيام بأحد نشاطات الحياة الرئيسة أو ممارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال ويعد القصور طويل الأمد إذا كان لا يتوقع زواله خلال مدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ بدء العلاج آو إعادة التأهيل. الترتيبات التيسيرية المعقولة : تعديل الظروف البيئية من حيث الزمان والمكان لتمكين الشخص ذي الإعاقة من ممارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات أو تحقيق الوصول إلى إحدى الخدمات على أساس من العدالة مع الآخرين. الأشكال الميسرة : تحويل المعلومات والبيانات والصور والرسومات وغيرها من المصنفات إلى طريقة بريل أو طباعتها بحروف كبيرة أو تحويلها إلى صيغة الكترونية أو صوتية أو ترجمتها بلغة الإشارة أو صياغتها بلغة مبسطة أو توضيحها بأي طرق أخرى دون التغيير في جوهرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها. إمكانية الوصول : تهيئة المباني والطرق والمرافق وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المتاحة للجمهور ومواءمتها وفقا لكودة متطلبات البناء الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بموجب أحكام قانون البناء الوطني الأردني أو أي معايير خاصة يصدرها أو يعتمدها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. التصميم الشامل : مواءمة الخدمات والسلع في مراحل تصميمها وإنتاجها وتوفيرها بما يتيح استخدامها بطريقة ميسورة للكافة. عقد العمل المرن : اتفاق كتابي يتعهد العامل في عقد العمل المرن بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إشرافه وإدارته مقابل أجر ويكون العقد محدد المدة أو غير محدد المدة أو لعمل معين أو غير معين وفقاً لأشكال العمل المرن المحددة في نظام العمل المرن. التمييز على أساس الإعاقة : كل حد مرجعه الإعاقة لأي من الحقوق أو الحريات المقررة في التشريعات أو تقييده أو استبعاده أو إبطاله أو إنكاره، مباشراً كان أو غير مباشر، أو امتناع عن تقديم الترتيبات التيسيرية المعقولة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية