الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22317 حزيران 2021
أ- لغايات هذا النظام يتولى مفتشو العمل التحقق مما يلي:-
1- تشغيل شخص واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان عدد العاملين في المؤسسة أكثر من (25) وأقل من (50) عاملا.
2- تشغيل ما نسبته (4%) من الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان عدد العاملين في المؤسسة أكثر من (50) عاملا.
3- عدم وجود أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة في المؤسسة .
4- مدى التزام المؤسسة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول أو الأشكال الميسرة للعمال ذوي الإعاقة لديها دون تحميلهم أي تكلفة مالية.
5- تسلم المؤسسة البيان الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ووجود إشعار استلام البيان موقعاً ومختوماً من مديريات الوزارة في منطقة العمل.
ب- يمارس مفتشو العمل الصلاحيات المنصوص عليها في القانون عند مخالفة صاحب العمل لأي من أحكام هذا النظام.