التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2231
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22317 حزيران 2021

أ- لغايات هذا النظام يتولى مفتشو العمل التحقق مما يلي:- 1- تشغيل شخص واحد من الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان عدد العاملين في المؤسسة أكثر من (25) وأقل من (50) عاملا. 2- تشغيل ما نسبته (4%) من الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان عدد العاملين في المؤسسة أكثر من (50) عاملا. 3- عدم وجود أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة في المؤسسة . 4- مدى التزام المؤسسة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول أو الأشكال الميسرة للعمال ذوي الإعاقة لديها دون تحميلهم أي تكلفة مالية. 5- تسلم المؤسسة البيان الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ووجود إشعار استلام البيان موقعاً ومختوماً من مديريات الوزارة في منطقة العمل. ب- يمارس مفتشو العمل الصلاحيات المنصوص عليها في القانون عند مخالفة صاحب العمل لأي من أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 35 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2231)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية