التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من انظام المركز الوطني لبحوث الطاقة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4283، ص 1728
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4283ص 17281 حزيران 1998

أ- للمركز مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1 - الامين العام للمجلس الاعلى. 2 - الامين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية. 3 - المدير العام لسلطة المصادر الطبيعية. 4 - رئيس الجمعية العلمية الملكية. 5 - المدير العام للمؤسسة العامة لحماية البيئة. 6- ممثل عن شركة مصفاة البترول الاردنية يسميه رئيس مجلس ادارة الشركة. 7 - ممثل عن شركة الكهرباء الوطنية يسميه رئيس مجلس ادارة الشركة. 8- احد اعضاء هيئة التدريس في كليات الهندسة في الجامعات الاردنية يسميه وزير التعليم العالي. 9- رئيس المركز. ب - ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه. ج- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه، ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضرته اكثرية اعضائه على الاقل على ان يكون رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم، ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 5 من انظام المركز الوطني لبحوث الطاقة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4283، ص 1728)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية