التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من انظام المركز الوطني لبحوث الطاقة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4283، ص 1728
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4283ص 17281 حزيران 1998

تحقيقا للاهداف المقصودة من هذا النظام يتولى المركز المهام والمسؤوليات التالية: أ - اجراء الدراسات والبحوث والمشاريع التجريبية في المجالات التالية: 1 - استغلال المصادر المحلية للطاقة الجديدة والمتجددة مثل الصخر الزيتي واليورانيوم وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والحيوية والجوفية بهدف زيادة مساهمة هذه المصادر في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة. 2 - تطوير وسائل وارشادات وحوافز تحسين كفاءة استخدام الطاقة لتقليل كلفة الطاقة الاجمالية على الاقتصاد الوطني وحماية البيئة من التلوث. ب - ادارة وتشغيل مختبرات ووحدات ومحطات بحثية وتجريبية لتطوير واستغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وبيع الطاقة المولدة او المستخرجة من هذه الوحدات والمحطات للجهات المعنية. ج-عقد دورات دراسية وتدريبية وندوات ومؤتمرات لتطوير الامكانيات والخبرات المحلية والعلمية الضرورية لاستغلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. د- التعاون مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية لتدعيم قدرات المركز لتحقيق اهدافه ومهامه. هـ- أنشاء بنك معلومات للطاقة وذلك لتسهيل اجراء الدراسات والبحوث وربطه مع منظومة المعلومات الوطنية واي جهة محلية او خارجية اخرى معنية او ذات علاقة باعمال المركز وأهدافه.

الإحالة

المادة 4 من انظام المركز الوطني لبحوث الطاقة / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 23 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4283، ص 1728)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية