الجريدة الرسميةالعدد 4283ص 17281 حزيران 1998
أ- للمركز مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1 - الامين العام للمجلس الاعلى.
2 - الامين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
3 - المدير العام لسلطة المصادر الطبيعية.
4 - رئيس الجمعية العلمية الملكية.
5 - المدير العام للمؤسسة العامة لحماية البيئة.
6- ممثل عن شركة مصفاة البترول الاردنية يسميه رئيس مجلس ادارة الشركة.
7 - ممثل عن شركة الكهرباء الوطنية يسميه رئيس مجلس ادارة الشركة.
8- احد اعضاء هيئة التدريس في كليات الهندسة في الجامعات الاردنية يسميه وزير التعليم العالي.
9- رئيس المركز.
ب - ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه.
ج- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه، ويكون اي اجتماع يعقده قانونيا اذا حضرته اكثرية
اعضائه على الاقل على ان يكون رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم، ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية
اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.