الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22577 حزيران 2021
أ- لا يجوز للدائرة إجراء تعديل أو تسوية على معاملة بين أشخاص ذوي العلاقة أو مجموعة من المعاملات إذا كان السعر التحويلي المستمد من تلك المعاملات والذي تم توثيقه يستند إلى أي من طرق الأسعار التحويلية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام ويقع ضمن نطاق السعر العادل.
ب- للدائرة تعديل السعر التحويلي إذا كان السعر التحويلي المستمد من المعاملة بين الأشخاص ذوي العلاقة أو من المعاملات المجمعة يقع خارج نطاق السعر العادل، على أن يتم تعديل السعر التحويلي بشكل يعكس خصائص الحالة وظروفها بأكبر قدر من الدقة وأن يقع ضمن نطاق السعر العادل.
ج- تحدد أحكام وشروط السعر التحويلي المناسب الواقع في نطاق السعر العادل بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.