التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22577 حزيران 2021

أ- في حال مشاركة المكلف في معاملة بين أشخاص ذوي العلاقة مع شخص غير مقيم متواجد في دولة أبرمت معها المملكة اتفاقية، وقامت الجهة المختصة في تلك الدولة بإجراء تسوية للدخل الخاضع للضريبة لذلك الشخص غير المقيم استنادًا إلى مبدأ السعر العادل الذي يتعلق بالمعاملة بين أشخاص ذوي علاقة، تقوم الدائرة بدراسة مدى ملاءمة التسوية مع مبدأ السعر العادل وعليه:- 1- في حال تبين للدائرة أن التسوية تتوافق مع مبدأ السعر العادل من حيث المبدأ والقيمة، فعلى الدائرة إجراء التسوية المناسبة للدخل الخاضع للضريبة للمكلف وذلك لتفادي الآثار الاقتصادية التي تترتب على الازدواج الضريبي. 2- إذا تبين للدائرة عدم مناسبة التسوية التي أجرتها الجهة المختصة، فعلى الدائرة التواصل مع الجهة المختصة في الدولة الاخرى وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية بين المملكة والدولة الأخرى للتحقق من موثوقية هذه التسوية واتخاذ القرار المناسب بناء عليها وبما لا يتعارض مع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. ب- يلتزم الُمكلف بتقديم طلب التسوية إلى الدائرة موضحًا فيه جميع المعلومات اللازمة لدعم طلبه بإجراء تسوية مقابلة لكي يتسنى للدائرة القيام بإجراء التسوية. ج- للدائرة رفض إجراء التسويات المقابلة في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا انطبق على المعاملة أو جزء منها وصف معاملة التصرف المشار اليها في المادة (20) من القانون. 2- في حال صدور قرار قطعي عن المحكمة المختصة يخص طلب التسوية. د- لا يجوز طلب تسوية وفق أحكام هذه المادة بعد مضي المدة القانونية لتدقيق الإقرار الضريبي المنصوص عليها في المادة (29) من القانون.

الإحالة

المادة 15 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية