التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22577 حزيران 2021

أ- يحتفظ المكلف بالمعلومات والوثائق المتعلقة بالأسعار التحويلية فيما يتعلق بمعاملاته مع الأشخاص ذوي العلاقة وفقا لأحكام المادة (23) من القانون. ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:- 1- الأشخاص الطبيعيون. 2- المنشآت الصغيرة وهي لغايات هذا النظام الشخص الذي لا تتجاوز قيمة معاملاته مع أشخاص ذوي علاقة بناء على مبدأ السعر العادل 500,000 دينار خلال فترة 12شهرًا متتاليا. ج- للدائرة الطلب من أي شخص إعداد وحفظ الوثائق المتعلقة بالمعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة خلال المدة التي تحددها على أن لا تقل عن (30) يوما من تاريخ طلبها، بما في ذلك الحالات التالية:- 1- إذا كانت المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة تتم مع أشخاص يتمتعون بمزايا وإعفاءات ضريبية. 2- إذا كانت المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة تتم مع أشخاص تم إعفاؤهم أو استثناؤهم من تقديم الإقرار الضريبي في المملكة. 3- إذا قدم الشخص طلبًا لإجراء تعديل أو تسوية مقابلة وفقا لأحكام المادة (15) من هذا النظام. 4- إذا كانت هذه الوثائق ضرورية للوفاء بالتزامات المملكة الدولية.

الإحالة

المادة 16 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية