التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22577 حزيران 2021

أ- يلتزم المكلف بتنظيم ملف محلي يتضمن معلومات أساسية وتفصيلية عن جميع معاملاته مع أشخاص ذوي العلاقة وتقديمه للدائرة عند الطلب. ب- يلتزم المكلف بتنظيم ملف رئيسي يتضمن معلومات أساسية وتفصيلية عن الأعمال العالمية وسياسات الاسعار التحويلية للمعاملات الخاصة بمجموعة الشركات متعددة الجنسيات التي ينتمي إليها المكلف وتقديمه للدائرة عند الطلب. ج- للدائرة أن تستند إلى المعلومات الواردة في الملف المحلي والملف الرئيسي في تقييم مخاطر الأسعار التحويلية وفى إجراءات التدقيق الضريبي. د- تنظم أحكام الملف المحلي والملف الرئيسي والمعلومات الواجب تضمينها في كل منها وآلية وموعد تقديمها للدائرة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 8 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية