التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2257
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22577 حزيران 2021

أ- يلتزم المكلف بتقديم نموذج الإفصاح مع الإقرار الضريبي للدائرة خلال المدة القانونية لتقديم الإقرار الضريبي، على ان يتضمن المعلومات الخاصة بالمعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة، بما في ذلك ما يلي:- 1- المعلومات المتعلقة بالمعاملات بين الاشخاص ذوي العلاقة والاشخاص المرتبطين ، وأسماء هؤلاء الأشخاص ودول مقراتهم وإقامتهم الضريبية. 2- معلومات إعادة هيكلة الأعمال لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات أو المكلف ان وجدت. 3- معلومات عن المالك الفعلي والمالك المستفيد حسب مقتضى الحال للأشخاص ذوي العلاقة، بما فيها الاسم ودولة التأسيس ودولة الإقامة ونسبة الملكية. 4- إجمالي الإيرادات وإجمالي النفقات وقيمة صافي الربح أو الخسارة الواردة في الإقرار الضريبي. 5- معلومات عن نوع العلاقة بين الاشخاص المرتبطين بالمعاملات والأشخاص ذوي العلاقة وطبيعتها. 6- وصف لطبيعة الأعمال أو الأنشطة التجارية الخاصة بالأشخاص ذوي العلاقة والمعاملات بينهم، بما فيها:- أ- مشتريات أو مبيعات سلع. ب- مشتريات أو مبيعات ممتلكات وموجودات أخرى. ج- تقديم او استلام خدمات. د- أعمال الوكالة. هـ- معاملات التأجير. و- التمويل المتعلق بالبحث والتطوير. ز- اتفاقيات الترخيص والامتياز. ح- التمويل بما في ذلك القروض ومساهمات المالكين نقدا او عينا. 7- الطريقة المتبعة للأسعار التحويلية. 8- إقرار المكلف عما إذا كان قد أبرم معاملة بين أشخاص ذوي العلاقة أو أي معاملة بدون مقابل أو بمقابل غير نقدي خلال الفترة الضريبية موضوع الإقرار الضريبي وفي حال إقرار الشخص المكلف بإبرامه لمعاملة بين أشخاص ذوي العلاقة أو أكثر، يجب على المكلف تقديم بيان بتفاصيل هذه المعاملات بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالقيمة السوقية العادلة للمقايضات أو المقابل المستلم. 9- إقرار المكلف عما إذا كان يحتفظ بالوثائق المتعلقة بالأسعار التحويلية، بما في ذلك الملف الرئيسي والملف المحلي. ب- يتم تقديم نموذج الإفصاح المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الدائرة خلال المدة القانونية لتقديم الإقرار الضريبي وفق أحكام القانون وعلى أن تحدد التعليمات التي تصدر لهذه الغاية نموذج الإفصاح والإجراءات الإدارية المتعلقة بتقديمه. ج- للدائرة طلب أي معلومات اضافية عن الأشخاص ذوي العلاقة أو المشاركين في المعاملات بين الأشخاص ذوي العلاقة.

الإحالة

المادة 9 من نظام الأسعار التحويلية لغايات ضريبة الدخل رقم 40 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2257)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية