التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3356
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 335616 آب 2001

أ- يلتزم مالك المكتب العقاري بما يلي:- 1-عدم استخدام غير الاردنيين . 2-تنفيذ تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة . ب- يشكل المدير لجنة او اكثر للكشف على المكاتب العقارية للتحقق من التزامها بأحكام هذا النظام و من تنفيذها التعليمات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يحدد في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اعداد تقاريرها ورفع توصياتها للجنة المركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المكتب العقاري المخالف. ج- يتم تنفيذ إجراءات الرقابة على المكاتب بصورة دورية وعلى أساس درجة المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. د- يشكل المدير لجنة مركزية لمتابعة أعمال لجان الكشف على المكاتب العقارية ودراسة تقاريرها والتنسيب للمدير لاتخاذ القرار المناسب بحق المخالف منها.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3356)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية