التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3356
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 335616 آب 2001

يتوجب على مالك المكتب العقـــــاري عند قبولــــه التوسط بين المتعاملين معه ما يلي:- أ- القيام بالكشف على العقار والتأكد من المعلومات المقدمة من اصحاب العلاقة ومطابقتها مع سجلات وقيود دائرة الاراضي والمساحة واعطاء وصف صحيح ودقيق عن هذا العقار للمتعاملين مع المكتب العقاري. ب- تقديم طلب للدائرة للحصول على المشروحات اللازمة للقيام بالمهمة الموكولة له مرفقا به تفويض خطي من اصحاب العلاقة وصورة عن رخصة المكتب العقاري. ج- ان لا يستخدم المعلومات التي حصل عليها من الدائرة الا للاغراض التي اعطيت من اجلها. د- استخدام النماذج التي تعدها الدائرة للمعاملات التي يجريها. هـ - الاستعانة بمساح مرخص للقيام بجميع الاعمال الفنية المتعلقة باعمال المساحة ما لم يكن المالك مساحا مرخصا.

الإحالة

المادة 12 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3356)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية