التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4870، ص 7107
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4870ص 71072 كانون الأول 2007

يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :- أ-متابعة تطبيق السياسة العامة للمجلس والقرارات الصادرة عنه . ب-اعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس . ج- اعداد التقرير نصف السنوي عن اعمال المجلس تمهيدا لمناقشته ورفعه الى المكتب. د- الاشراف على الامور الادارية والمالية للمجلس وشؤون الموظفين فيه . هـ- تنظيم محاضر اجتماعات المجلس وحفظ قيوده وسجلاته . و- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس واللجان . ز- اعداد البيانات المالية الختامية للمجلس وتقديمها الى الرئيس لعرضها على المكتب لاقرارها . ح- أي مهام اخرى يكلفه الرئيس او المجلس بها .

الإحالة

المادة 15 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4870، ص 7107)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية