التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4870، ص 7107
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4870ص 71072 كانون الأول 2007

أ- يؤلف المجلس اللجان الدائمة التي يراها مناسبة لاداء مهامه من داخل المجلس أو خارجه . ب- تنتخب كل لجنة في اول اجتماع تعقده رئيسا ومقررا لها . ج- تحدد الامور المتعلقة بمهام كل لجنة والعضوية فيها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية . د- يؤلف الرئيسمن داخل المجلس أو خارجه لجنة مؤقتة او اكثر لبحث أي امر معروض على المجلس ، على ان تحدد مهامها ومكافآت أعضائها من خارج المجلس وطريقة عملها في قرار تأليفها .

الإحالة

المادة 16 من نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 117 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4870، ص 7107)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية