الجريدة الرسميةالعدد 4870ص 71072 كانون الأول 2007
يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية :-
أ-متابعة تطبيق السياسة العامة للمجلس والقرارات الصادرة عنه .
ب-اعداد مشروع الموازنة السنوية ورفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس .
ج- اعداد التقرير نصف السنوي عن اعمال المجلس تمهيدا لمناقشته ورفعه الى المكتب.
د- الاشراف على الامور الادارية والمالية للمجلس وشؤون الموظفين فيه .
هـ- تنظيم محاضر اجتماعات المجلس وحفظ قيوده وسجلاته .
و- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس واللجان .
ز- اعداد البيانات المالية الختامية للمجلس وتقديمها الى الرئيس لعرضها على المكتب لاقرارها .
ح- أي مهام اخرى يكلفه الرئيس او المجلس بها .