التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2614
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 26141 تموز 2021

أ- يعين المدير بقرار من رئيس المجلس الأعلى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية. 2- إعداد خطة العمل ورفعها لمجلس الإدارة. 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والتقرير السنوي ورفعها إلى مجلس الإدارة مع البيانات المالية الختامية وتقرير المحاسب القانوني. 4- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها. 5- تمثيل المركز لدى الغير. 6- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس الإدارة ويفوضه بالتوقيع عليها. 7- أي مهام أو أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة. ج- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من موظفي المركز على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

الإحالة

المادة 9 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية