التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2614
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 26141 تموز 2021

يتولى الإشراف على المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس الأعلى وعضوية كل من:- أ- أمين عام المجلس الأعلى/ نائبا للرئيس. ب- أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. ج- رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. د- مدير عام المركز الجغرافي الملكي الأردني. هـ- مدير عام دائرة الإحصاءات العامة. و- مندوب عن القوات المسلحة الاردنية لا تقل رتبته عن عميد. ز- المدير/ مقررا لمجلس الإدارة. ح- ثلاثة اعضاء من ذوي الكفاءة العلمية يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويجوز بالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

الإحالة

المادة 6 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية