التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5727، ص 2614
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5727ص 26141 تموز 2021

يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:- أ‌- إقرار خطط وبرامج عمل المركز والموافقة على برامج تمويلها. ب‌- إقرار الهيكل التنظيمي ووصف وتصنيف الوظائف فيه. ج- تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم ومدتهم وإنهاء خدماتهم بناء على تنسيب المدير. د- المصادقة على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع أي جهة في مجال عمل المركز. هـ- إقرار برامج التعاون المقترحة مع الجهات والمؤسسات المحلية والخارجية. و- تأمين الموارد المالية. ز- مناقشة وإقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعهما إلى المجلس الأعلى للموافقة عليهما. ح- إقرار مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس الأعلى للموافقة عليها. ط‌- إقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. ي- أي أمور أخرى ذات علاقة بأهدافه يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى.

الإحالة

المادة 7 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5727، ص 2614)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية