التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5729، ص 2842
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5729ص 284215 تموز 2021

يعين المدير من بين اعضاء الهيئة مديرا للنادي تناط به المهام التالية:- أ‌- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة . ب‌- مراقبة اعمال الموظفين والمستخدمين لضمان سير العمل اليومي في النادي. ج- المحافظة على أموال النادي. د- تنفيذ القوانين والانظمة العسكرية فيما يتعلق بالنادي والمحافظة على الضبط والربط العسكري. هـ- إعداد السجلات اللازمة لعمل النادي بما في ذلك سجل رواد النادي من الاعضاء والضيوف وسجل الزوار الرسميين لتدوين كلماتهم وسجل الاقتراحات الخاص بالأعضاء.

الإحالة

المادة 11 من نظام نادي ضباط وأفراد الأمن العام رقم 68 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5729، ص 2842)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية